المحقق الكركي

178

جامع المقاصد

ولا يحسب من مال المشتري بالنسبة إلى المقر ، فلا يخرج ما أوصى له المشتري به منه ، إلا في أخذه في دينه لو دفع إليه فيعتق عليه .